242 - ( 20 ) - قَوْلُهُ : مَذْهَبُ عُمَرَ : مَنْ جَامَعَ فِي الْحَيْضِ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عُمَرَ هَكَذَا ، لَكِنْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْت امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ . فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ النَّسَمَةَ وَقِيمَةُ النَّسَمَةِ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ). وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ أَيْضًا . وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ : أَنَّ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ ( لِعُمَرَ : كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ ، فَطَلَبَهَا فَاعْتَلَّتْ بِالْحَيْضِ ، فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فَوَقَعَ عَلَيْهَا ; فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسِ دِينَارٍ )وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : هُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . قُلْتُ : لَكِنْ رَوَى الدَّارِمِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ذَنْبٌ أَتَاهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ .
المصدر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/737414
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة