259 - ( 17 ) - حَدِيثُ : ( إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ) الْحَدِيثَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا ) وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ ) ، وَفِي غَرَائِبِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ ، وَفِيهِ ، ( فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَوَقْتَهَا ) . قَوْلُهُ : ( كَانَ لِمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ ، أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَالْآخَرُ بَعْدَهُ ). هَذَا أَخَذَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ ، فَفِي مُسْلِمٍ عَنْهُ ( كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ ، بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَقَالَ : إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ . ) الْحَدِيثَ .
المصدر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/737433
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة