---
title: 'حديث: 293 - ( 10 ) - حَدِيثُ ( بِلَالٍ : أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذ… | التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/737466'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/737466'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 737466
book_id: 64
book_slug: 'b-64'
---
# حديث: 293 - ( 10 ) - حَدِيثُ ( بِلَالٍ : أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذ… | التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

## نص الحديث

> 293 - ( 10 ) - حَدِيثُ ( بِلَالٍ : أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ : ( أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إلا الإقامة ) . وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُمْ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا ). وَاسْتَدَلَّ ابْنُ حِبَّانَ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ أَيْضًا فِيهِ مِنْ الْقِصَّةِ فِي أَوَّلِهِ : أَنَّهُمْ الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤَذِّنُونَ بِهِ عِلْمًا لِلصَّلَاةِ فَأُمِرَ بِلَالٌ . قَالَ : فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْآمِرَ لَهُ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا غَيْرُ . وَفِي الْبَابِ : عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ ) . ( فَائِدَةٌ ) وَرَدَ فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ أَحَادِيثُ مِنْهَا : مَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : ( كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ) وَقَالَ : مُنْقَطِعٌ . وَقَالَ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ : الرِّوَايَاتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي هَذَا الْبَابِ كُلُّهَا مُنْقَطِعَةٌ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ; قَالَ : دَخَلَتْ ابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا ابْنَةُ عَبْدِ الله ابْنِ زَيْدٍ ، شَهِدَ أَبِي بَدْرًا وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَفِي صِحَّةِ هَذَا نَظَرٌ ; فَإِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يُدْرِكْ هَذِهِ الْقِصَّةَ ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي . وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ الْبُخَارِيَّ صَحَّحَهُ . وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : تُوُفِّيَ أَبِي بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ ، وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ : شَهِدَ أُحُدًا ، وَالْخَنْدَقَ ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا ، وَلَوْ صَحَّ مَا تَقَدَّمَ لَلَزِمَ أَنْ تَكُونَ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ صَحَابِيَّةً . وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ( : أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَيُثَنِّي الْإِقَامَةَ ، وَكَانَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيرِ ). وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ ، وَالطَّحَاوِيُّ ، مِنْ رِوَايَةِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ : أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَادَّعَى الْحَاكِمُ فِيهِ الِانْقِطَاعَ ، وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ : سَمِعْت بِلَالًا ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ : الْحَفْصُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَهُوَ سَعْدُ الْقَرْظِ قَالَ : ( أَذَّنَ بِلَالٌ ، حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَذَّنَ لِأَبِي بَكْرٍ فِي حَيَاتِهِ ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ فِي زَمَانِ عُمَرَ ) ، انْتَهَى . وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ هَاجَرَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ بِلَالًا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الشَّامِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : بَلْ تَكُونُ عِنْدِي ، فَقَالَ : إنْ كُنْت أَعْتَقَتْنِي لِنَفْسِك فَاحْبِسْنِي ، وَإِنْ كُنْت أَعْتَقَتْنِي لِلَّهِ فَذَرْنِي أَذْهَبُ إلَى اللَّهِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ ، فَذَهَبَ فَكَانَ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، فَإِنَّهُ مُرْسَلٌ وَفِي إسْنَادِهِ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ وَهُوَ مُدَلِّسٌ ، وَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ مِنْ طَرِيقِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، ( عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مَثْنًى مَثْنًى ، وَكَانَ يَجْعَلُ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ). إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . وَحَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ مَشْهُورٌ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ . ( فَائِدَةٌ ) أَوْرَدَ الرَّافِعِيُّ حَدِيثَ بِلَالٍ الْمُتَقَدِّمَ مُحْتَجًّا لِلْقَدِيمِ فِي إفْرَادِ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ ، لَكِنْ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ . وَفِيهِ بَحْثٌ ذَكَرْته فِي الْمُدْرَجِ ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ( كَانَ بِلَالٌ يُثَنِّي الْأَذَانَ ، وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ ، إلَّا قَوْلَهُ : قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ). وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ ، وَالسَّرَّاجُ كَذَلِكَ .

**المصدر**: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/737466

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
