بَابُ الْأَذَانِ
( 19 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( حَقٌّ وَسُنَّةٌ أَلَّا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ ) الْبَيْهَقِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَادِ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْأَذَانِ ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ( حَقٌّ وَسُنَّةٌ أَلَّا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ ، وَلَا يُؤَذِّنَ إلَّا وَهُوَ قَائِمٌ ) . وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ; إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا ، لِأَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ ثَبَتَ عَنْهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ : كُنْت غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي ، وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ : اتِّفَاقَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ ، وَنَقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ : أَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهِ ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِمَا يُعْطِيهِ ظَاهِرُ سِيَاقِ مُسْلِمٍ . ( تَنْبِيهٌ ) لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ : وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : لَا أَصْلَ لَهُ ، وَالرَّافِعِيُّ تَبِعَ فِي إيرَادِهِ ابْنَ الصَّبَّاغِ ، وَصَاحِبَ الْمُهَذَّبِ ، وَشَيْخَهُمَا فِي التَّعْلِيقَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى ، لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ ، إذْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ الشَّيْءُ الْفُلَانِيُّ سُنَّةٌ ، يَقْتَضِي نِسْبَةَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَقَعَ التَّحْرِيفُ لِلنَّاقِلِ الْأَخِيرِ ، وَفِي مَعْنَاهُ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ .