بَابُ الْأَذَانِ
( 26 ) - حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ : ( أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ ، فَقَالَ : إنَّ أَخَا صُدَاءَ ، قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ) أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِث الصُّدَائِيِّ ، وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ ، وَسَاقَهُ أَبُو دَاوُد مُطَوَّلًا ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : إنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ ، قَالَ : وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ يُقَوِّي أَمْرَهُ وَيَقُولُ : هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ ، قَالَ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَوْلُهُ : وَفِي الْقِصَّةِ الْمَرْوِيَّةِ ، كَانَ بِلَالٌ غَائِبًا ، وَزِيَادٌ أَذَّنَ بِإِذْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ . وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَيْرٍ لَهُ ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ ، فَنَزَلَ الْقَوْمُ فَطَلَبُوا بِلَالًا فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَأَذَّنَ ، ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : إنَّ رَجُلًا قَدْ أَذَّنَ ، فَسَكَتَ الْقَوْمُ هَوِيًّا ، ثُمَّ إنَّ بِلَالًا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَهْلًا يَا بِلَالُ ، فَإِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ ) ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْمُبْهَمَ هُوَ الصُّدَائِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ رَاشِدٍ هَذَا ضَعِيفٌ ، وَضَعَّفَ حَدِيثَهُ هَذَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ .