فَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ
( 45 ) - حَدِيثُ أَنَسٍ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ الْيَدَ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ : الِاسْتِسْقَاءِ وَالِاسْتِنْصَارِ وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ ) . لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بَلْ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ دُعَائِهِ إلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ ) . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ : ( أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ ) .
وَعَنْ عَائِشَةَ : ( أَنَّهُ رَفَعَ يَدَهُ فِي دُعَائِهِ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَعِنْدَهُ عَنْ عُمَرَ : ( أَنَّهُ رَفَعَ يَدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَائِهِ يَوْمَ بَدْرٍ ) . وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : ( أَنَّهُ رَفَعَهُمَا فِي دُعَائِهِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى ) .
وَعَنْ أَنَسٍ : ( أَنَّهُ رَفَعَهُمَا لَمَّا صَبَّحَ خَيْبَرَ ) . وَاتَّفَقَا عَلَى رَفْعِ يَدَيْهِ فِي دُعَائِهِ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ . وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ ، ( رَفَعَ يَدَيْهِ فِي مَوَاطِنَ ) .
مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ ، وَعَلِيٍّ ، وَقَالَ : هِيَ صَحِيحَةٌ ، فَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ تَأْوِيلُ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ أَرَادَ الرَّفْعَ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : ( حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ ) ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .