فَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ
( 75 ) - حَدِيثُ ( ابْنِ مَسْعُودٍ : كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ ، السَّلَامُ عَلَى جَبْرَئِيلَ ) . الْحَدِيثُ . وَفِيهِ ( وَلَكِنْ قُولُوا : التَّحِيَّاتُ ) الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِتَمَامِهِ ، وَصَحَّحَاهُ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا دُونَ قَوْلِهِ : ( قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا ) .
وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى فَرْضِيَّةِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرَةِ لِقَوْلِهِ : ( قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ ) وَلِقَوْلِهِ : ( قُولُوا ) وَبَوَّبَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ إيجَابَ التَّشَهُّدِ وَسَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرَّ فِي الِاسْتِذْكَارِ : تَفَرَّدَ ابْنُ عُيَيْنَةَ بِقَوْلِهِ ( : قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ . )