فَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ
( 97 ) - حَدِيثُ عَلِيٍّ : أَنَّهُ فَسَّرَ قَوْله تَعَالَى: ( ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾)بِوَضَعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ النَّحْرِ . الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُقْبَةَ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْهُ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ عَنْهُ . وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جُحَيْفَةَ : ( أَنَّ عِلِّيًّا قَالَ : السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ ) وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ التَّفْسِيرِ الْمَحْكِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ .
قَوْلُهُ : وَيُرْوَى : ( أَنَّ جَبْرَئِيلَ كَذَلِكَ فَسَّرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) الْحَاكِمُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْكَوْثَرِ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ الْأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ ، ( عَنْ عَلِيٍّ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ; قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ : مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ قَالَ : إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ ، وَلَكِنْ يَأْمُرُكَ إذَا أَحْرَمْتَ بِالصَّلَاةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إذَا كَبَّرْتَ وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكِ فَإِنَّهَا صَلَاتُنَا وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ ) ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَاتَّهَمَ بِهِ ابْنَ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ ، إسْرَائِيلُ بْنُ حَاتِمٍ .