بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
( 25 ) - قَوْلُهُ : فِي جَوَازِ الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ : قِيلَ لَهُ حَدِيثُ ( التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ) يَعْنِي الَّذِي مَضَى ، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ ، مِنْ حَدِيثِ ( ابْنِ عُمَرَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِأَبِي : أَشَهِدْتَ مَعَنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا مَنَعَكَ مِنْ أَنْ تَفْتَحَهَا عَلَيَّ ؟ )وَرَوَى الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ يَزِيدَ نَحْوَهُ وَرَوَى الْحَاكِمُ ( عَنْ أَنَسٍ : كُنَّا نَفْتَحُ عَلَى الْأَئِمَّةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا : ( لَا تَفْتَحَنَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ ) وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إذَا اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ .