بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
( 32 ) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ) الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ الْمَدِينِيِّ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ . وَأَشَارَ إلَى ضَعْفِهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ : وَلَا يَخُطُّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ ، وَكَذَا قَالَ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ . قُلْتُ : وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ مِثَالًا لِلْمُضْطَرِبِ ، وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي النُّكَتِ وَرَوَاهُ الْمُزَنِيّ فِي الْمَبْسُوطِ عَنْ الشَّافِعِيِّ بِسَنَدِهِ وَهُوَ مِنْ الْجَدِيدِ ، فَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِالْقَدِيمِ .