بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ
( 14 ) - حَدِيثُ عُمَرَ : أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ السَّجْدَةَ فَنَزَلَ ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى قَرَأَهَا فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكُمْ ، إنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إلَّا أَنْ نَشَاءَ . لِلْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ . وَزَعَمَ الْمِزِّيُّ : أَنَّهُ مُعَلَّقٌ فَوَهَمَ ، وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ بِدَلِيلِهِ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَيْضًا مَوْصُولًا ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ نَحْوَهُ .
498 - ( 15 ) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي ( ص ) ، الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ . 499 - ( 16 ) - حَدِيثُ عُثْمَانَ : أَنَّهُ مَرَّ بِقَاصٍّ ، فَقَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ لِيَسْجُدَ عُثْمَانُ مَعَهُ ، فَلَمْ يَسْجُدْ ، وَقَالَ : مَا اسْتَمَعْنَا لَهَا . قَالَ : لَمْ أَجِدْهُ .
قُلْت : قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ عُثْمَانَ مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ سَجْدَةً لِيَسْجُدَ مَعَهُ عُثْمَانُ ; فَقَالَ عُثْمَانُ : إنَّمَا السُّجُودُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَ ، ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَسْجُدْ . وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا ، وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُثْمَانَ : إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا . 500 - ( 17 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ قَالَ : ( إنَّمَا السَّجْدَةُ لِمَنْ جَلَسَ لَهَا ) الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ .
وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ : إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا . حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ : ( عَلَيْك بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ) . رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ التَّقَرُّبِ بِسَجْدَةٍ فَرْدَةٍ ، وَحَمَلَهُ الْمَانِعُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ السُّجُودُ فِي الصَّلَاةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .