كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
ج٢ / ص٥٤( كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ) 544 - ( 1 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : ( صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً )مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِلشَّافِعِيِّ وَالْبُخَارِيِّ ، وَلِمُسْلِمٍ : ( أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ )وَرَوَيَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ : ( ضِعْفًا ) . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : ( جُزْءًا )بَدَلَ : ( دَرَجَةً )وَلِلْبَزَّارِ ( صَلَاةُ ) . وَقَالَ : ( بِضْعًا وَعِشْرِينَ ) .
بَدَلَ : ( سَبْعًا )وَهِيَ رِوَايَةٌ لِمُسْلِمٍ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : كُلُّ مَنْ رَوَاهُ قَالُوا : ( خَمْسًا وَعِشْرِينَ ) . إلَّا ابْنَ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ بِزِيَادَةِ : ( فَإِنْ صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ ) . وَفِي رِوَايَةٍ : ( صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ تَضْعُفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ ) .
وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي يَعْلَى وَالْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، بِلَفْظِ : ( بِضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً ) . وَفِي رِوَايَةٍ : ( كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ ) .