كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
( 1 ) - حَدِيثٌ : رُوِيَ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ ، حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى ) . الْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا ، وَصَحَّحَ وَقْفَهُ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مَوْقُوفًا أَيْضًا ، وَفِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : ( زَيِّنُوا أَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيرِ ) . إسْنَادُهُ غَرِيبٌ .
( * * * ) قَوْلُهُ : وَقِيلَ : يُكَبِّرُ إلَى أَنْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ الصَّلَاةِ . قَالَ : وَهَذَا الْقَوْلُ إنَّمَا يَجِيءُ فِي حَقِّ مَنْ لَا يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ . قَالَ : وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ بِمَا رُوِيَ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى ، وَيَقْضِيَ الصَّلَاةَ ) .
انْتَهَى . ( * * * ) وَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَيَقْضِي الصَّلَاةَ لَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ ، لَكِنْ ذَكَرَ الْمَجْدُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ النَّجَّادِ رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى ) . قُلْت : وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا بِلَفْظِ : ( فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّكْبِيرَ ).