كِتَابُ الْجَنَائِزِ
( 18 ) - حَدِيثٌ : ( لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا ) . أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَفِي الْإِسْنَادِ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الجنبي مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ الشَّعْبِيِّ ، وَعَلِيٍّ ; لِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ : إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ سِوَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ ، وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ : ( إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ ) . وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ أَنَّ مَعْنَاهُ الصَّفَا لَا الْمُرْتَفِعَ .
( فَائِدَةٌ ) : رَوَى أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهَا )وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِدُونِ الْقِصَّةِ ، وَقَالَ : أَرَادَ بِذَلِكَ أَعْمَالَهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَثِيَابَك فَطَهِّرْ )يُرِيدُ وَعَمَلَك فَأَصْلِحْهُ ، قَالَ : وَالْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ صَرِيحَةٌ أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً ، انْتَهَى . وَالْقِصَّةُ الَّتِي فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ تَرُدُّ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُرَادِ مِمَّنْ بَعْدَهُ ، وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا : أَنَّهُ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ ، ثُمَّ يُحْشَرُ عُرْيَانًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( * * * ) حَدِيثُ عَائِشَةَ : ( كُفِّنَ فِي ثَلَاثِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ )تَقَدَّمَ ، وَأَعَادَهُ هُنَا لِلِاحْتِجَاجِ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ فِي نَفْيِ الْقَمِيصِ ، وَأَجَابُوهُمْ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ زِيَادَةً عَلَى الْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ ، وَهُوَ خِلَافُ صَرِيحِ الْخَبَرِ ، وَيُسْتَدَلُّ لِلتَّكْفِينِ فِي الْقَمِيصِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ، ( فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ابْنَهُ الْقَمِيصَ الَّذِي كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَفَّنَهُ فِيهِ ) .
قَوْلُهُ : وَيُسْتَثْنَى الْمُحْرِمُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَلْبَسُ الْمِخْيَطَ ، يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ الْمُحْرِمِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ، وَفِيهِ : ( كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبِهِ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ).