كِتَابُ الْجَنَائِزِ
( 20 ) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( إذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ الْجِنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ لِيَذَرْ فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ) . أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ( مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ، ثُمَّ إنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ ) . لَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : اخْتَلَفَ فِي إسْنَادِهِ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ; رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ . وَفِي الْعِلَلِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ مَرْفُوعًا ، عَنْ ثَوْبَانَ ، وَأَنَسٍ ، وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفَانِ . وَعَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : ( مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ ، كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً ) .
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ : رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ يَحْمِلُ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ . وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَدْ قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ .