كِتَابُ الْجَنَائِزِ
( 29 ) - حَدِيثُ جَابِرٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ) - الْحَدِيثَ - وَفِيهِ : وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ . الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِهِ ، وَذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ مُخْتَصَرًا : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ) . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَابْنُ مَاجَهْ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : لَمْ يُصَلَّ هُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ ، وَعَلَيْهِ الْمَعْنَى قَالَهُ النَّوَوِيُّ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِكَسْرِهَا وَلَا يَفْسُدُ الْمَعْنَى ، لَكِنَّهُ لَا يَبْقَى فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مُطْلَقًا ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ لَمْ يُصَلِّ هُوَ عَلَيْهِمْ ، أَلَّا يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ ، وَسَيَأْتِي حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْمَعْنَى .