بَابُ زَكَاةِ النَّعَمِ
( 6 ) - حَدِيثُ : ( إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ ، قَالَ لَهُ ذَلِكَ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ .
قَوْلُهُ : إنْ تَطَوَّعَ بِهَا فَقَدْ أَحْسَنَ ، فِيهِ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فِيهِ قِصَّةٌ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ . حَدِيثُ : ( فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ) . تَقَدَّمَ .
حَدِيثُ : ( فِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ ) . تَقَدَّمَ أَيْضًا . حَدِيثٌ : ( مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ جَذَعَةً ) .
تَقَدَّمَ . حَدِيثُ : ( لَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ) . تَقَدَّمَ بِلَفْظِ : ( فِي الصَّدَقَةِ )وَهُوَ الْمُرَادُ .
قَوْلُهُ : ( لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا تَنيسٌ ) . تَقَدَّمَ أَيْضًا . 818 - ( 7 ) - حَدِيثُ عُمَرَ : أَنَّهُ قَالَ لِسَاعِيهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ : اعْتَدِ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ الَّتِي يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ وَلَا تَأْخُذْهَا ، وَلَا تَأْخُذْ الْأَكُولَةَ ، وَالرِّبِّيَّ ، وَالْمَاخِضَ ، وَفَحْلَ الْغَنَمِ ، وَخُذْ الْجَذَعَةَ ، وَالثَّنِيَّةَ ، فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ ، الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ ، فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، وَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ نَحْوُهُ ، وَضَعَّفَهُ بِعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ ظَنَّهُ الضَّعِيفَ ، وَلَمْ يَرْوِ الضَّعِيفَ هَذَا ، وَإِنَّمَا هُوَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الثِّقَةُ الثَّبْتُ ، وَأَغْرَبَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَرَوَاهُ مَرْفُوعًا قَالَ : ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ النَّهَّاسِ بْنِ فَهْمٍ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : ( بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ) .
الْحَدِيثَ . وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ مُصَدِّقًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ . وَوَقَعَ فِي الْكِفَايَةِ لِابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّ اسْمَ الْمُصَدِّقِ سَعِيدُ بْنُ رُسْتُمَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْتَنَدَهُ .
819 - ( 8 ) - حَدِيثُ : النَّهْيِ عَنْ الْمَرِيضَةِ وَالْمَعِيبَةِ . أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ مَرْفُوعًا : ( ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ : مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ كُلَّ عَامٍ ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَرِيضَةَ وَلَا الْهَرِمَةَ ، وَلَا الشُّرَطَ اللَّئِيمَةَ . )الْحَدِيثَ - وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَجَوَّدَ إسْنَادَهُ ، وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ سَنَدًا وَمَتْنًا .