الزَّكَاة فِي أَمْوَال الْأَيْتَام
( 6 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا فَلْيَتَّجِرْ لَهُ ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ) . التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِهِ ، وَفِي إسْنَادِهِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : إنَّمَا يُرْوَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ، انْتَهَى . وَقَالَ مُهَنَّا : سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْهُ فَقَالَ : لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، يَرْوِيهِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرٍو ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ أَيْضًا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، لَكِنَّ رَاوِيَهُ عَنْهُ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَمِنْ حَدِيثِ الْعَرْزَمِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، وَالْعَرْزَمِيُّ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ ; وَهُوَ الْإِفْرِيقِيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ ، لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَهُوَ أَصَحُّ ، قُلْت : وَإِيَّاهُ عَنَى التِّرْمِذِيُّ .