التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
الزَّكَاة فِي أَمْوَال الْأَيْتَام
( 8 ) - حَدِيثُ : ( لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَ ) . الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعِيفَانِ وَمُدَلِّسٌ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كَذَلِكَ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَمِنْ طَرِيقِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : أَتَيْت عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ ، فَقَالَ : هَلْ عَتَقْت ؟ قُلْت : نَعَمْ ، قَالَ : اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا . حَدِيثُ عُمَرَ : فِيمَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ .
تَقَدَّمَ . حَدِيثُ عُثْمَانَ : يَأْتِي بَعْدَ وَرَقَةٍ .