title: 'حديث: 847 - ( 10 ) - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ : ( أَنَّهَ… | التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/738062' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/738062' content_type: 'hadith' hadith_id: 738062 book_id: 64 book_slug: 'b-64'

حديث: 847 - ( 10 ) - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ : ( أَنَّهَ… | التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

نص الحديث

847 - ( 10 ) - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ : ( أَنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا وَتُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا ). أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ : ( أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا ). وَمَدَارُهُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَتَّابٍ ، وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد : لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، وَقَالَ ابْنُ قَانِعٍ : لَمْ يُدْرِكْهُ ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ انْقِطَاعُهُ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ مَوْلِدَ سَعِيدٍ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ، وَمَاتَ عَتَّابٌ يَوْمَ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ ، وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ : لَمْ يُرْوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ هَذَا ، وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ ، فَقَالَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ عَتَّابٍ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الصَّحِيحُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابًا : مُرْسَلٌ ، وَهَذِهِ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ . ( فَائِدَةٌ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا لَكِنَّهُ اعْتَضَدَ بِقَوْلِ الْأَئِمَّةِ انْتَهَى . وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : ( مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الزَّكَاةُ مِنْ نَخْلٍ ، وَلَا عِنَبٍ ، حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ). قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَلَا نَعْلَمُ يُخْرَصُ مِنْ الثَّمَرِ إلَّا التَّمْرَ وَالْعِنَبَ . ( * * * ) قَوْلُهُ : رُوِيَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ : ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ . لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ .

المصدر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/738062

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة