بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
( 2 ) - حَدِيثُ عَلِيٍّ : هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ الْوَرِقِ ، وَلَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يبَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ . وَرُوِيَ مِثْلُهُ فِي الذَّهَبِ . تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْحَارِثِ ، وَعَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ( وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) .
قَالَ : لَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ بِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : هُوَ عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعٌ ، وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفٌ ، كَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ ، وَمَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا ، قَالَ : وَكَذَا كُلُّ ثِقَةٍ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ . قُلْت : قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا . ( فَائِدَةٌ ) قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ بَعْدَ بَابِ جُمَلِ الْفَرَائِضِ مَا نَصُّهُ : فَفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَرِقِ صَدَقَةً ، وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ فِي الذَّهَبِ صَدَقَةً إمَّا بِخَبَرٍ عَنْهُ لَمْ يَبْلُغْنَا ، وَإِمَّا قِيَاسًا .
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ شَيْءٌ مِنْ جِهَةِ نَقْلِ الْآحَادِ الثِّقَاتِ ، لَكِنْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ وَالْحَارِثُ ، عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَهُ ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَلَوْ صَحَّ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ ; لِأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ ، عَنْ ( النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذًا حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ) - الْحَدِيثَ - . ( تَنْبِيهٌ ) : الْحَدِيثُ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ مِنْ أَبِي دَاوُد مَعْلُولٌ ، فَإِنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُد الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا وَهْبٌ ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَنَبَّهَ ابْنُ الْمَوَّاقِ عَلَى عِلَّةٍ خَفِيَّةٍ فِيهِ ، وَهِيَ أَنَّ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَقَدْ رَوَاهُ حُفَّاظُ أَصْحَابِ ابْنِ وَهْبٍ : سَحْنُونٌ ، وَحَرْمَلَةُ ، وَيُونُسُ ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَذَكَرَهُ ، قَالَ ابْنُ الْمَوَّاقِ : الْحَمْلُ فِيهِ عَلَى سُلَيْمَانَ شَيْخِ أَبِي دَاوُد ، فَإِنَّهُ وَهَمَ فِي إسْقَاطِ رَجُلٍ .
قَوْلُهُ : فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، أَسْنَدَهُ زَيْدُ بْنُ حِبَّانَ الرُّقِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِسَنَدِهِ . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ جَدِّهِمَا ، فَذَكَرَ قِصَّةَ الْوَرِقِ . قَوْلُهُ : غَالِبُ مَا كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الدَّرَاهِمِ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَرْبَعَةٌ ، فَأَخَذُوا وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ وَوَاحِدًا مِنْ هَذِهِ ، وَقَسَمُوهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَجَعَلُوا كُلَّ وَاحِدٍ دِرْهَمًا ، يُقَالُ : فُعِلَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَنَسَبَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَى فِعْلِ عُمَرَ ، قُلْتُ : ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ .
وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ; قَالَ : ضَرَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ ضَرْبَهَا ، وَنَقَشَ عَلَيْهَا ، قُلْتُ : وَقَدْ بَسَطْت الْقَوْلَ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَوَائِلِ .