بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
( 10 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ : أَنَّهُمْ لَمْ يُوجِبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ . مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ بِالذَّهَبِ ، فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ . وَأَمَّا عَائِشَةُ : فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا ، يَتَامَى فِي حِجْرِهَا ، لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْهَا الزَّكَاةَ .
وَأَمَّا أَثَرُ جَابِرٍ : فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعْت رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحُلِيِّ ؟ . فَقَالَ : زَكَاتُهُ عَارِيَّتُهُ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ .
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ .