بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ
ج٢ / ص٣٤٨( بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ ) 863 - ( 1 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ الْمَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةَ . وَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ ) مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ بِهَذَا ، وَزَادَ : وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إلَّا الزَّكَاةُ إلَى الْيَوْمِ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا ، وَلَيْسَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ مَالِكٍ :
لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ ، وَلَمْ يُثْبِتُوهُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا إقْطَاعُهُ، وَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ دُونَ الْخُمُسِ ، فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ مَوْصُولًا ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ الْحَاكِمِ ، وَالْحَاكِمُ أَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ رِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، قَالَ : وَرَوَاهُ أَبُو سَبْرَةَ الْمَدِينِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بِلَالٍ مَوْصُولًا ،
لَكِنْ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، قَالَ : وَرَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قُلْتُ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ الْوَجْهَيْنِ .