كِتَابُ الصِّيَامِ
( 27 ) - حَدِيثُ : ( مَنْ وَجَدَ التَّمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ التَّمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ ; فَإِنَّهُ طَهُورٌ ) . أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ ، وابن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ حِبَّانَ وَلَهُ عِنْدَهُ أَلْفَاظٌ ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ أَيْضًا . وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمَعْنَاهُ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ الْبَابِ سَوَاءٌ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ ) . قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : تَفَرَّدَ بِهِ جَعْفَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ بِعَبْدِ الرَّزَّاقَ ، عَنْهُ ، وَتَابَعَهُ عَمَّارُ بْنُ هَارُونَ ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّشَيْطِيُّ . قَالَ الْبَزَّارُ : رَوَاهُ النُّشَيْطِيُّ فَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ وَضَعَّفَ حَدِيثَهُ ، قُلْت : وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ ، أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ ) .
وَعَبْدُ الْوَاحِدِ ; قَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ ، فَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ رُطَبٌ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ وَمَاءٍ ) . وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ مِسْكِينُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، وَعَنْهُ زَكَرِيَّا بْنُ عُمَرَ .