بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَى آخِرِهَا
قَوْلُهُ : رُوِيَ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ فَلَا حَجَّ لَهُ ) . لَمْ أَجِدْهُ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَا مَعْرُوفٌ ، وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ الرَّافِعِيُّ : وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يَعْلَى : ( وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَلَا حَجَّ لَهُ ) . وَبِهِ يُحْتَجُّ لِابْنِ خُزَيْمَةَ ، وَابْنِ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا : إنَّ الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ رُكْنٌ ، وَالنَّسَائِيُّ ( : مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضُوا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فَلَمْ يُدْرِكْ ) .
وَهِيَ مِنْ رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، وَقَدْ صَنَّفَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيِّ جُزْءًا فِي إنْكَارِهَا وَذَكَرَ أَنَّ مُطَرِّفًا كَانَ يَهِمُ فِي الْمُتُونِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( * * * ) حَدِيثُ : ( الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ أَدْرَكَهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ) . تَقَدَّمَ قَرِيبًا