التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَى آخِرِهَا
( 67 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ ، إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ ) . مُسْلِمٌ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَفْظِ ( أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ) . وَلِلْبُخَارِيِّ ( رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إذْ أَفَاضَتْ ).