( بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ ) 1079 - ( 1 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا ، فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا ، فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ ). مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ عَنْهُ ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمْ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَاسْتَغْرَبَهُ . ( تَنْبِيهٌ ) : ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ : أَنَّ الْأَصْحَابَ احْتَجُّوا بِأَنَّ الْأُمَّ تُحْرِمُ عَنْ الصَّبِيِّ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا ، وَقَالُوا : الظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ أُمَّهُ ، وَأَنَّهَا هِيَ أَحْرَمَتْ عَنْهُ ، انْتَهَى . فَأَمَّا كَوْنُهَا أُمَّهُ فَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي قَوْلِهِمَا : ( فَرَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا ) ، وَأَمَّا كَوْنُهَا أَحْرَمَتْ عَنْهُ فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ : لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ .
المصدر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/738346
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة