---
title: 'حديث: 1114 - ( 6 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ… | التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/738408'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/738408'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 738408
book_id: 64
book_slug: 'b-64'
---
# حديث: 1114 - ( 6 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ… | التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

## نص الحديث

> 1114 - ( 6 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ). الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ إلَّا حَسَّانُ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ ، وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِجَهْلِ حَالِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : تَبِعَ فِي ذَلِكَ أَبَا حَاتِمٍ نَصًّا ، وَالْبُخَارِيَّ إشَارَةً ، وَقَدْ بَيَّنَ الْخَطِيبُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَهَمَ فِي جَعْلِهِ إيَّاهُ تَرْجَمَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ ، وَهُوَ وَاحِدٌ ، وَقَدْ أَخْرَجَ هُوَ عَنْهُ فِي صَحِيحِهِ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَإِنَّمَا عِلَّتُهُ الْجَهْلُ بِحَالِ الْعَبَّاسِ ، قُلْت : لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ ، فَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ حَسَّانَ ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ ، قُلْت : وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي النَّوْعِ الْحَادِي وَالسَّبْعِينَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ صَحِيحِهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ : ( لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ). وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ لِمَنْ قَالَ ، لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ لِحَدِيثِ : ( لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ). وَتُعُقِّبَ : بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الصَّلَاةِ ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعَارِضْ الْعُمُومَ نَصٌّ آخَرُ .

**المصدر**: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/738408

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
