بَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
( 7 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ) . بَيَّضَ لَهُ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ ، وَاسْتَغْرَبَهُ النَّوَوِيُّ ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى ، وَالْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَالْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الذُّهْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ بِهِ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ مَشْهُورَةٍ . وَرَوَيْنَاهُ فِي الْجُزْءِ الثَّالِثِ مِنْ مَشْيَخَةِ بَغْدَادَ لَلدِّمْيَاطِيِّ ، وَنَقَلَ فِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ أَنَّهُ قَالَ : غَرِيبٌ .
وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ ، وَابْنَ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمَ مِنْ حَدِيثِ : عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ : ( لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ).