بَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ
( 1 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : ( مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَغَيْرِهِ ، زَادَ ابْنُ حِبَّانَ : ( نَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ ) . وَلِلْحَاكِمِ ، وَابْنِ حِبَّانَ ، وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ ( : نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ بِحَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ ) .
1204 - ( 2 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى ) . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ . الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ : ( قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ ) .
وَمُسْلِمٌ بِلَفْظِ : ( وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ ) . ( تَنْبِيهٌ ) : يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قِيَاسِ ابْنِ عَبَّاسٍ : حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ الْمُتَقَدِّمُ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ .