بَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ
( 4 ) حَدِيثُ : ( أَنَّهُ لَمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ لَهُ : انْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا ، وَرِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا ) . الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ( اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، فَقَالَ : إنِّي أَمَّرْتُك عَلَى أَهْلِ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ ، لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَانْهَهُمْ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ الصَّفْقَتَيْنِ فِي الْبَيْعِ الْوَاحِدِ ، وَأَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمْ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ) . وَمِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ .
وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْأَيْلِيُّ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، ( عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ نَهَاهُ عَنْ سَلَفٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ ) . فَهَذَا قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَطَاءٍ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، فِي حَدِيثٍ .