بَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ
( 6 ) - حَدِيثُ ( ابْنِ عُمَرَ : كُنْت أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ بِالدَّنَانِيرِ ، وَآخُذَ مَكَانَهَا الْوَرِقَ وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ ، وَآخُذَ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ . فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْته عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ ) . وَفِي رِوَايَةٍ : ( لَا بَأْسَ إذَا تَفَرَّقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) .
أَحْمَدُ ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ ، مِنْ طَرِيقِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ . وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد : ( لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) . وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ : ( لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ ) .
وَلَفْظُ النَّسَائِيّ : ( لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) . وَفِي لَفْظٍ لَهُ : ( مَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) . قَالَ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ : لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ سِمَاكٍ ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ .
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ قَالَ : سُئِلَ شُعْبَةُ عَنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ هَذَا ، فَقَالَ شُعْبَةُ : سَمِعْت أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ . وَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ . وَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .
وَرَفَعَهُ لَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَأَنَا أُفَرِّقُهُ . ( تَنْبِيهٌ ) : الْبَقِيعُ الْمَذْكُورُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ كَمَا وَقَعَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَمْ تَكُنْ كَثُرَتْ إذْ ذَاكَ فِيهِ الْقُبُورُ ، وَقَالَ ابْنُ بَاطِيشٍ : لَمْ أَرَ مَنْ ضَبَطَهُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِالنُّونِ .