بَابُ السَّلَمِ
( 2 ) حَدِيثُ : ( أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ إلَى مَيْسَرَةٍ ) . التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ . قَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هُوَ مُنْكَرٌ ، وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَنَسٍ . ( تَنْبِيهٌ ) : أَعَلَّ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الشَّامِلِ حَدِيثَ عَائِشَةَ بِحَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ وَقَالَ : إنَّهُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إنَّهُ صَدُوقٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ غَفْلَةً ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَهَذَا لَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهِ ، فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَفَلَاتِهِ ، انْتَهَى . وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ غَفَلَاتِ الْمُعَلِّلِ ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ حَرَمِيُّ بَلْ لَمْ نَرَهُ مِنْ رِوَايَتِهِ ، إنَّمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ وَالِدِهِ عُمَارَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَكَانَ حَرَمِيُّ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ ، بَيَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ .