كِتَابُ الْقِرَاضِ
( 4 ) - حَدِيثُ : الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُثْمَانَ أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً . مَالِكٌ ، عَنْ الْعَلَاءِ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَلَيْسَ فِيهِ : عَنْ جَدِّهِ ، إنَّمَا فِيهِ : أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جِئْت عُثْمَانَ .. .
فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا مَعْنَى ذَلِكَ . قَوْلُهُ : رَوَى عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ تَجْوِيزَ الْمُضَارَبَةِ . أَمَّا عَلِيٌّ : فَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ : فِي الْمُضَارَبَةِ الْوَضِيعَةِ عَلَى الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ .
وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ : فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْهُ : أَنَّهُ أَعْطَى زَيْدَ بْنَ خَلْدَةَ مَالًا مُقَارَضَةً . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ . وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ أَرَهُ عَنْهُ .
نَعَمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بِسَنَدٍ ضَعَّفَهُ ، وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ إذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً . فَذَكَرَ الْقِصَّةَ ، وَفِيهِ : ( أَنَّهُ رَفَعَ الشَّرْطَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ ) . وَقَالَ : لَا يُرْوَى إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنْ الْجَارُودِ عَنْهُ .
وَأَمَّا جَابِرٌ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ . وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ . وَأَمَّا حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَةً إلَى أَجَلٍ ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَلَّا يَمُرَّ بِهِ بَطْنَ وَادٍ وَلَا يَبْتَاعُ بِهِ حَيَوَانًا ، وَلَا يَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنَ ذَلِكَ الْمَالَ .
( فَائِدَةٌ ) : قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي مَرَاتِبِ الْإِجْمَاعِ : كُلُّ أَبْوَابِ الْفِقْهِ فَلَهَا أَصْلٌ مِنْ الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ حَاشَا الْقِرَاضَ فَمَا وَجَدْنَا لَهُ أَصْلًا فِيهِمَا الْبَتَّةَ ، وَلَكِنَّهُ إجْمَاعٌ صَحِيحٌ مُجَرَّدٌ ، وَاَلَّذِي نَقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَلِمَ بِهِ وَأَقَرَّهُ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا جَازَ . قَوْلُهُ : السُّنَّةُ الظَّاهِرَةُ وَرَدَتْ فِي الْمُسَاقَاةِ - سَيَأْتِي بَعْدَ هَذَا .