كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ
( 14 ) حَدِيثُ : ( إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ عَنْ مَجْلِسِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إذَا عَادَ إلَيْهِ ) مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ التَّقْيِيدِ بِالْمَسْجِدِ ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ بِالزِّيَادَةِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَصَحَّحَهُ ، وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى ذَلِكَ ، وَعَزَاهُ فِي الْمَطْلَبِ إلَى الْبُخَارِيِّ ، وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ : عَبْدُ الْحَقِّ وَالْحُمَيْدِيُّ . وَفِي ابْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ : سَمِعْت نَافِعًا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ فَقُلْت لَهُ : فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ ).