كِتَابُ الْهِبَةِ
( 15 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ جُذَاذَ عِشْرِينَ وَسْقًا ، فَلَمَّا مَرِضَ قَالَ : وَدِدْت أَنَّك حُزْتِيهِ أَوْ قَبَضْتِيهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ ) . مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ .
1367 - ( 16 ) - فَائِدَةٌ : اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ لَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ . وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى إلَى النَّجَاشِيِّ ، ثُمَّ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ : إنِّي لَأَرَى النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ ، وَلَا أَرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْت إلَيْهِ إلَّا سَتُرَدُّ . فَإِذَا رُدَّتْ إلَيَّ فَهِيَ لَك ) فَكَانَ كَذَلِكَ .
الْحَدِيثَ .