كِتَابُ الْفَرَائِضِ
( 20 ) - حَدِيثُ : ( لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى ) . أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَابْنُ السَّكَنِ ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ ، وَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : ( لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِنْ مِلَّةٍ ) .
وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، قَالَ : إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ ، وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِهَذَا اللَّفْظِ ، مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَوَهَمَ عَبْدُ الْحَقِّ فَعَزَاهُ لِمُسْلِمٍ . قَوْلُهُ : رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : ( لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ) . فَجَعَلَ الثَّانِيَ بَيَانًا لِلْأَوَّلِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِلَّتَيْنِ : الْإِسْلَامُ ، وَالْكُفْرُ .
الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظِ : ( لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ) . وَفِي إسْنَادِهَا الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ ، وَهُوَ وَاهٍ .