التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
كِتَابُ الْوَصَايَا
( 10 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ ) . وَيُرْوَى ( إلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ ) . الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ ، وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ مُرْسَلِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ بِهِ ، وَوَصَلَهُ يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ فَقَالَ : عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْمَعْرُوفُ الْمُرْسَلُ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ .
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي ، وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ .