1452 - ( 40 ) - حَدِيثُ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا : إتْمَامُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِك . تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ . قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ ، وَثَلَاثُ بَنَاتٍ ، وَأَبَوَانِ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ ، فَالْمَسْأَلَةُ تَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ بِلَا وَصِيَّةٍ ، فَيَكُونُ حِصَّةُ الِابْنِ ثَمَانِيَةً فَتُقْسَمُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا ، قَالَ : وَتُرْوَى هَذِهِ الصُّورَةُ عَنْ عَلِيٍّ ، قُلْت : لَمْ أَرَهُ .
المصدر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/738787
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة