كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ
( 19 ) - حَدِيثُ : ( مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ، وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ مِثْلُهُ ، كَاَلَّذِي هُنَا سَوَاءٌ ، وَسَنَدُهُ لَا بَأْسَ بِهِ . ( فَائِدَةٌ ) : وَقَعَ فِي كُتُبِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَهُوَ وَهْمٌ ، وَإِنَّمَا قَالَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، وَهُوَ صَرِيحٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ .
نَعَمْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ فِي أَوَّلِ الْأَنْفَالِ مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ) . وَقَدْ تَقَدَّمَ ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ : لَمْ يَبْلُغْنِي ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ) .
إلَّا يَوْمَ حُنَيْنٍ . قُلْت : وَفِي الصَّحِيحَيْنِ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ).