بَابُ الْخَصَائِصِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ وَذُكِرَتْ فِي النِّكَاحِ لِكَوْنِهَا فِيهِ أَكْثَرَ ، وَقَدْ نَبَّهْتُ عَلَى جَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ خَبَرًا خَاصًّا ؛ لِأَنَّ مُضَمَّنَهَا النَّقْلُ الْمَحْضُ ، إذْ لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ ، فَمَا وَجَدْت لَهُ دَلِيلًا مِنْ النَّقْلِ الْحَدِيثِيِّ ذَكَرْتُهُ ، وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ مِنْ أَدِلَّةِ الْقُرْآنِ لَمْ أَتَعَرَّضْ لَهُ إلَّا إنْ وَجَدْتُ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ مَا يُخَالِفُهُ ، فَأُشِيرُ إلَى ذَلِكَ ، وَمَا لَمْ أَجِدْ لَهُ دَلِيلًا قُلْتُ : لَمْ أَجِدْ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلًا .
المصدر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/738870
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة