---
title: 'حديث: قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ رَفْعُ صَوْتِهِ فَوْقَ صَوْتِهِ لِقَ… | التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/738923'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/738923'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 738923
book_id: 64
book_slug: 'b-64'
---
# حديث: قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ رَفْعُ صَوْتِهِ فَوْقَ صَوْتِهِ لِقَ… | التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

## نص الحديث

> قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ رَفْعُ صَوْتِهِ فَوْقَ صَوْتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ ) وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ تَوَعَّدَ عَلَى ذَلِكَ بِإِحْبَاطِ الْعَمَلِ فَدَلَّ عَلَى التَّحْرِيمِ ، بَلْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَغْلَظِ التَّحْرِيمِ . وَفِي الصَّحِيحِ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ : لَا أُكَلِّمُك بَعْدَ هَذَا إلَّا كَأَخِي السِّرَارِ . وَفِيهِ قِصَّةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ فِي الصَّحِيحِ : ( أَنَّ نِسْوَةً كُنَّ يُكَلِّمْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ ) ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَبْلَ النَّهْيِ . قَوْلُهُ : وَأَنْ يُنَادِيَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ، دَلِيلُهُ الْآيَةُ أَيْضًا . وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ قَوْلِهِ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ، أَيْ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَلَّا يُفْعَلَ ذَلِكَ . وَأُهْمِلَ التَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْجَهْرُ لَهُ بِالْقَوْلِ ، وَهُمَا مُسْتَفَادَانِ مِنْ الْآيَةِ أَيْضًا . قَوْلُهُ : وَأَنْ يُنَادِيَهُ بِاسْمِهِ . دَلِيلُهُ آيَةُ النُّورِ : ( لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ) وَعَلَى هَذَا فَلَا يُنَادِيهِ بِكُنْيَتِهِ ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْقَائِلُ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ . قَوْلُهُ : وَكَانَ يُسْتَشْفَى وَيُتَبَرَّكُ بِبَوْلِهِ وَدَمِهِ ، تَقَدَّمَ ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي الطَّهَارَةِ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ : فِي قِصَّةِ أُمِّ أَيْمَنَ : مِنْ الْفِقْهِ أَنَّ بَوْلَهُ وَدَمَهُ يُخَالِفَانِ غَيْرَهُمَا فِي التَّحْرِيمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ ، وَكَانَ السِّرُّ فِي ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَنِيعِ الْمَلَكَيْنِ حِينَ غَسَلَا جَوْفَهُ . قَوْلُهُ : وَمَنْ زَنَا بِحَضْرَتِهِ أَوْ اسْتَهَانَ بِهِ كَفَرَ ، أَمَّا الِاسْتِهَانَةُ فَبِالْإِجْمَاعِ ، وَأَمَّا الزِّنَا فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ يَقَعُ بِحَيْثُ يُشَاهِدُهُ فَمُمْكِنٌ ؛ لِأَنَّهُ يَلْتَحِقُ بِالِاسْتِهَانَةِ ، وَإِنْ أُرِيدَ بِحَضْرَتِهِ أَنْ يَقَعَ فِي زَمَانِهِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ، لِقِصَّةِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ .

**المصدر**: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/738923

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
