1604 - ( 4 ) - حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : ( لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ). أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا وَقَالَ : وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِهِ .
المصدر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/738955
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة