بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ
( 4 ) - حَدِيثٌ : ( فَلَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ) . الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَزَادَ : ( فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إذْنُهُنَّ ) . وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ أَتَمُّ مِنْهُ ، وَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي زَوَّجَهَا عَمُّهَا ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : ( الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا ، فإنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا ) . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد : ( فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ) . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهُمْ إدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ فِي قِصَّةٍ بَكَتْ ، وَلَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ .
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِلَفْظِ : ( تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا ) . ( تَنْبِيهٌ ) قَالَ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ سِيَاقِهِ الْحَدِيثَ الَّذِي أَوْرَدْنَا لَفْظَهُ مِنْ عِنْدِ الْحَاكِمِ : هَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ الْأَخْبَارِ ، فَلِهَذَا حَسُنَ إيرَادُ حَدِيثَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى مَعَهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إلَيْهِمَا . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ : ( تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ) .
- الْحَدِيثَ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .