بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ
( 11 ) حَدِيثٌ : ( لَا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ : خَاطِبٍ ، وَوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْنِ ) . رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا . الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ، وَفِي إسْنَادِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ : ( لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ ، وَالشَّاهِدَيْنِ ) . وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو الْخَصِيبِ نَافِعُ بْنُ مَيْسَرَةَ مَجْهُولٌ ، وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّحَهُ ، وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مُثَنَّى ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ ، وَاَلَّذِي يَتَزَوَّجُ ، وَشَاهِدَانِ . قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : ( لَا تُؤَخِّرُ أَرْبَعًا فَذَكَرَ مِنْهَا : تَزْوِيجَ الْبِكْرِ إذَا وَجَدْت لَهَا كُفُؤًا ) .
تَقَدَّمَ ، لَكِنْ بِلَفْظِ : ( ثَلَاثًا ) فَيُنْظَرُ فِي الرَّابِعَةِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا سَبْقُ قَلَمٍ .