بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ
( 18 ) - حَدِيثٌ : ( إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ) . وَيُرْوَى : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ) . أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي ، حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ .
وَذَكَرَهُ فِي النِّكَاحِ بِأَلْفَاظٍ تُوَافِقُ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ ، وَصِحَّتُهُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى ثُبُوتِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ ، فَإِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ ، لَكِنْ قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ أَيْضًا ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : الْحَسَنُ ، عَنْ سَمُرَةَ فِي هَذَا أَصَحُّ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : لَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ عُقْبَةَ شَيْئًا ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ أَوْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ .