التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
بَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ
ج٣ / ص٣٤٢( بَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ ) 1630 - ( 1 ) - حَدِيثٌ : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ ) . وَيُرْوَى : ( مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِهَا : ( حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) .
وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ : ( مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ ) . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ ، فَقَالَ : ( وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلِمُسْلِمٍ ( مِنْ الرَّحِمِ ) .