التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
بَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ
( 16 ) - حَدِيثُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ : أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَلَّا يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ . ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ .
وَرَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفُ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَغَيْرِهِمْ .