بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ
( 4 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( وُلِدْت مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سِفَاحٍ ) . الطَّبَرَانِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْحُوَيْرِثِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ ، وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ ، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ . وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، مُرْسَلًا بِلَفْظِ : ( إنِّي خَرَجْت مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ ) .
وَوَصَلَهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَإِسْنَادِهِ ضَعِيفٌ . ( تَنْبِيهٌ ) ذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، وَغَيْرُهُ أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ خَلَفَ عَلَى زَوْجَةِ أَبِيهِ خُزَيْمَةَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَهُ النَّضْرَ وَاسْمُهَا بُرَّةُ بِنْتُ أَدِّ بْنِ طَابِخَةَ ، فَحَكَى السُّهَيْلِيُّ ، عَنْ ابْنِ الْعَرَبِيِّ أَنَّ هَذَا كَانَ جَائِزًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ نِكَاحِ الْمَقْتِ كَنِكَاحِ الْأَجْنَبِيَّيْنِ مَعًا ، انْتَهَى . وَلَيْسَ هَذَا بِرَافِعٍ لِلْإِشْكَالِ عَلَى الْحَدِيثِ السَّابِقِ ، وَادَّعَى الْجَاحِظُ أَنَّ بُرَّةَ لَمْ تَلِدْ لِكِنَانَةٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ، وَأَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ مِنْ بُرَّةِ بِنْتِ مَرَّ بْنِ أَدِّ ، وَهِيَ بِنْتُ أَخِي بُرَّةِ بِنْتِ أَدِّ ، قَالَ : وَمِنْ ثَمَّ اشْتَبَهَ عَلَى النَّاسِ ذَلِكَ ، قُلْت : فَإِنَّ صَحَّ مَا ذَكَرَهُ أَزَالَ الْإِشْكَالَ .