حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

كِتَابُ الصَّدَاقِ

( 1 ) - حَدِيثُ أَنَسٍ ( : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ ، فَقَالَ : مَهْيَمْ ؟ قَالَ : تَزَوَّجْت امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : مَا أَصْدَقْتهَا ؟ فَقَالَ : وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ : عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَك ! أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ . قَوْلُهُ : إنَّهُ قَالَ فِي الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ : ( فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ) .

تَقَدَّمَ فِي بَابِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ . 1672 - ( 2 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَدُّوا الْعَلَائِقَ ، قِيلَ : وَمَا الْعَلَائِقُ ؟ قَالَ : مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ ) . الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ : ( انْكِحُوا الْأَيَامَى وَأَدُّوا الْعَلَائِقَ ) .

- الْحَدِيثَ - وَزَادَ فِي آخِرِهِ : ( وَلَوْ بِقَضِيبٍ مِنْ أَرَاكٍ ) . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا ؛ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْهُ . وَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ : عَنْهُ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مُرْسَلًا . حَكَى عَبْدُ الْحَقِّ أَنَّ الْمُرْسَلَ أَصَحُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ أَيْضًا . 1673 - ( 3 ) - حَدِيثٌ : ( مَنْ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَدْ اسْتَحَلَّ .

أَيْ : طَلَبَ الْحِلَّ ) . الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ : مَنْ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ جَارِيَةَ بْنِ هُزَمَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ ( يُسْتَحَلُّ النِّكَاحُ بِدِرْهَمَيْنِ فَصَاعِدًا ) . وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ : ( مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا ، أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ ) وَفِي إسْنَادِهِ مُسْلِمُ بْنُ رُومَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَقْوَى .

1674 - ( 4 ) - حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ : ( سَأَلْت عَائِشَةَ : مَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ، أَتَدْرِي من النَّشُّ ؟ قُلْت : لَا ، قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ ) . مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ عِنْدِ مُسْلِمٍ ، أَيْضًا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ .

( تَنْبِيهٌ ) : إطْلَاقُهُ أَنَّ جَمِيعَ الزَّوْجَاتِ كَانَ صَدَاقُهُنَّ كَذَلِكَ ، مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْثَرِ ، وَإِلَّا فَخَدِيجَةُ ، وَجُوَيْرِيَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَصْفِيَّةُ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَصْدَقَهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ . وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : ( أَصْدَقهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ ) ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِهِ ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ : ( مِائَتَيْ دِينَارٍ ) ، لَكِنْ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . 1675 - ( 5 ) - حَدِيثٌ : ( كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ) .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ . 1676 - ( 6 ) - حَدِيثٌ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، وَقَدْ نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، فَمَاتَ زَوْجُهَا - بِمَهْرِ نِسَائِهَا ، وَالْمِيرَاثِ ) . أَحْمَدُ ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَابْنِ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَهْدِيِّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : لَا مَغْمَزَ فِيهِ لِصِحَّةِ إسْنَادِهِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا أَحْفَظُهُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ ، وَقَالَ : لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بِرَوْعٍ لَقُلْت بِهِ .

قَوْلُهُ : فِي رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ اضْطِرَابٌ ، قِيلَ : عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ ، وَقِيلَ : عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ ، أَوْ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ . وَصَحَّحَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَقَالُوا : إنَّ الِاخْتِلَافَ فِي اسْمِ رَاوِيهِ لَا يَضُرُّ ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ . وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْأَصْلُ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ قَالَ : قَدْ ( رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّيِّ أَنَّهُ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، وَقَدْ نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، فَمَاتَ زَوْجُهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ ) .

فَإِنْ كَانَ يَثْبُتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَوْلَى الْأُمُورِ بِنَا ، وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَبُرَ ، وَلَا يُثْنَى مِنْ قَوْلِهِ إلَّا طَاعَةَ اللَّهِ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ ، وَلَمْ أَحْفَظْهُ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُ مِثْلَهُ ، مَرَّةً يُقَالُ : عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ ، وَمَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، وَمَرَّةً عَنْ بَعْضِ أَشْجَعَ لَا يُسَمِّي . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَدْ سُمِّيَ فِيهِ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ ، وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ لَا يَضُرُّ ؛ فَإِنَّ جَمِيعَ الرِّوَايَاتِ فِيهِ صَحِيحَةٌ وَفِي بَعْضِهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَشْجَعَ شَهِدُوا بِذَلِكَ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : الَّذِي قَالَ : مَعْقِلُ بْنِ سِنَانٍ أَصَحُّ .

وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ يَقُولُ : سَمِعْت الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ : سَمِعْت حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى قَالَ : سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : أَنْ صَحَّ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ قُلْت بِهِ . قَالَ الْحَاكِمُ : فَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : لَوْ حَضَرْت الشَّافِعِيَّ لَقُمْت عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ وَقُلْت : قَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ فَقُلْ بِهِ . وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ فِي الْعِلَلِ ، ثُمَّ قَالَ : وَأَحْسَنُهَا إسْنَادًا حَدِيثُ قَتَادَةَ ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ اسْمَ الصَّحَابِيِّ ، قُلْت : وَطَرِيقُ قَتَادَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ امْرَأَةً رَجُلًا ، فَدَخَلَ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنَّ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ لَهَا ) الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالْحَاكِمُ .

( تَنْبِيهٌ ) : اسْمُ زَوْجِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ ذَكَرَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ أَيْضًا . 1677 - ( 7 ) - حَدِيثٌ : ( أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَهَبْت نَفْسِي لَك ، وَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَوِّجْنِيهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَك بِهَا حَاجَةٌ ) . الْحَدِيثُ بِطُولِهِ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ .

وَاللَّفْظُ الَّذِي سَاقَهُ الرَّافِعِيُّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : ( زَوَّجْتُكهَا تُعَلِّمُهَا مِنْ الْقُرْآنِ ) . وَفِي أُخْرَى لِأَبِي دَاوُد : ( عَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُك ) . وَلِأَحْمَدَ : ( قَدْ أَنْكَحْتُكهَا عَلَى مَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ ) .

1678
( 8 ) - حَدِيثُ عُمَرَ : ( أَنَّهُ قَالَ : فِيهَا عُقْرُ نِسَائِهَا ) ، لَمْ أَجِدْهُ وَلَكِنْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخِيَارِ قَوْلُ عُمَرَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌأَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ عَنْهُ بِلَفْظِ : لَهَا عُقْرُ نِسَائِهَا ، وَأَنَّ الْعُقْرَ هُوَ الصَّدَاقُ أَوْ لِمَنْ وَطِئَتْ بِشُبْهَةٍ .
1679
( 9 ) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودُ : فِيمَنْ خَلَا بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يَحْصُلْوَطْءٌ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، مَوْقُوفُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ .
1680
( 10 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ : الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْهُ بِهِ ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ لَيْثٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا .

1681 - ( 11 ) - حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا : إذَا أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا ، فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْأَحْنَفِ عَنْهُمَا ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ . وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ : إنَّهَا إذَا أَرْخَتْ السُّتُورَ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرَ : إذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ وَغُلِّقَتْ الْأَبْوَابُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ . وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عِبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ . إذَا أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا ، وَرَأَى عَوْرَةً ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ .

وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ رِوَايَةِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ : قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ إذَا أُغْلِقَ الْبَابُ ، وَأُرْخِيَ السِّتْرُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ . وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَشَفَ خُمُرَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إلَيْهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ) . وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ مَعَ إرْسَالِهِ ، لَكِنْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ ثَوْبَانَ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .

1682 - ( 12 ) - حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) إنَّهُ الْوَلِيُّ . الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْهُ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِثْلَهُ ، عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ الزَّوْجُ مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ . 1683 - ( 13 ) - حَدِيثُ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ . ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْهُ ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا عَنْ شُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ .

وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا ، وَابْنُ لَهِيعَةَ مَعَ ضَعْفِهِ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرِو ، وَقَدْ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ .

ورد في أحاديث13 حديثًا
يُخرِّج هذا المحتوى14 حديثًا
موقع حَـدِيث